Court of Cassation, criminal chamber 08/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 177 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 177/2006
- Date
- 08/06/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ليس للمدعي الشخصي ان يوجه الخصومة ضد الحق العام في دعواه التمييزية لان الطعن تناول الدعوى المدنية دون الدعوى العامة. تنحصر الخصومة بالمدعى عليه.
يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية اي لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لان محكمة الاستئناف لم تتطرق الى الوصف القانوني للفعل بل تناولت فقط مسألة الادلة.