Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 178/2002
- Date
- 11/07/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والذي يبت بدفع شكلي يكون قابلا للتمييز (مادة 311 اصول محاكمات جزائية - قانون 328 تاريخ 07-08-2001. دون اشتراط الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين لان هذا الشرط الخاص يتعلق فقط بالقرارات النهائية وليس بالقرارات السابقة له (مادة 306) باعتبار ان مثل هذه القرارات لا تتطرق الى الوصف القانوني.
ان قرار مجلس نقابة المحامين المتعلق باعطاء الاذن بملاحقة محام (مادة 79 و94 من تنظيم المحاماة) هو قرار اداري ليس له الصفة القضائية لان النقابة لا تتمتع بالصفة القضائية وان الطعن بالقرار امام محكمة الاستئناف لا يتعدى كونه طريقا للطعن للاستئناف مفعول موقف لهذا القرار ولا يمكن بالتالي وقف الملاحقة الجزائية بحق المحامي في حال استئناف الحكم والى حين البت بالاستئناف وبالتالي يكون قرار الهيئة الاتهامية باستئخار البت بالدعوى الجزائية ضد محام حتى تبت محكمة الاستئناف بموضوع الدعوى الاستئنافية في غير محله ومستوجب الابطال.