Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
178/2003
Date
09/07/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بتدوين رجوع المميز عن الاستدعاء المقدم منه طعنا بالقرار الاتهامي تطبيقا للمادة 319 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وردت طلب تراجع المميز عن تراجعه لعدم قانونيته لان الرجوع نهائي.