Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 178/2003
- Date
- 09/07/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بتدوين رجوع المميز عن الاستدعاء المقدم منه طعنا بالقرار الاتهامي تطبيقا للمادة 319 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وردت طلب تراجع المميز عن تراجعه لعدم قانونيته لان الرجوع نهائي.