Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
178/2003
Date
24/06/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان التعدي على الملك الخاص او الملك العام يعد جرما يعاقب عليه المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات في مادته رقم 737. وقد استندت المحكمة لادانة المدعي الى جملة من المعطيات الفنية تمت في ظروف واقعية محددة، وطبقا لاصول فنية معينة وردت في تقرير الخبير الذي يعود للقاضي وحده تقدير مضمونه. وبذلك رأت المحكمة، بما لها من حق التقدير، بان التقرير الثاني المدعى به، وبما تضمنه من وقائع ومعطيات، لا يشكل دليلا على براءة المدعي المحكوم عليه، مما يجعل شروط اعادة المحاكمة المنصوص عليها في المادة 328 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 من اصول المحاكمات الجزائية غير متوافرة.