Rulings

Criminal Court 22/05/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 178 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
178/2008
Date
22/05/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهمان اللذان اوقفتهما دورية اثناء محاولتهما سرقة دراجة نارية باستعمال مفتاح مصنع وضبط مقص حديدي مع احدهما، بالجناية المنصوص عنها في المادة 638 فقرة رابعة معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943.

كما يجرمان بجناية المادة 638 عقوبات فقرة رابعة لاقرارهما بسرقة عدة دراجات نارية.

ويدانان بجنحة التعاطي بالمخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-3-98 لاقرارهما بتعاطي المخدرات.

كما يدانان بجنحة المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137/1959 لحيازتهما سكين ست طقات، ويمنحان الاسباب التخفيفية.