Criminal Court 22/05/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 178 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 178/2008
- Date
- 22/05/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهمان اللذان اوقفتهما دورية اثناء محاولتهما سرقة دراجة نارية باستعمال مفتاح مصنع وضبط مقص حديدي مع احدهما، بالجناية المنصوص عنها في المادة 638 فقرة رابعة معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1-3-1943.
كما يجرمان بجناية المادة 638 عقوبات فقرة رابعة لاقرارهما بسرقة عدة دراجات نارية.
ويدانان بجنحة التعاطي بالمخدرات سندا للمادة 127 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-3-98 لاقرارهما بتعاطي المخدرات.
كما يدانان بجنحة المادة 73 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137/1959 لحيازتهما سكين ست طقات، ويمنحان الاسباب التخفيفية.