Rulings

Criminal Court 11/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 178 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
178/2011
Date
11/05/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت محاولة سرقة الدراجة النارية من خلال ضبط احد الشركاء بالجرم المشهود وقد عاد وفر بعد ذلك ومن خلال فرار بقية الشركاء وسوابقهم الجرمية. ان السرقة لم تتم اذ تنبه لها السكان في المشروع وبقيت في اطار المحاولة. يجرم المتهمون سندا للمادة 638 معطوفة على المادة 201 عقوبات عقوبات.

يحكم غيابيا على المتهمين بمحاولة سرقة الدراجة بالاشغال الشاقة 6 سنوات الى النصف.

لا يحكم بالتعويض للمدعي لتغيبه عن المحاكمة دون تقديم عذر مشروع كما نصت المادة 249 اصول المحاكمات الجزائية.