Rulings

Labour Arbitration Councils 11/03/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 178 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
178/2003
Date
11/03/2003
President
غسان رباح
Members
متى، كورديان
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعى عليها صرفت المدعية من العمل صرفا تعسفيا لانها لم تتقيد بالاجراءات الشكلية الالزامية المنصو صعليها في المادة 74/3 ولا بما ورد في المادة 50/ه من قانون العمل ما اقتضى بالزامها بدفع تعويض للمدعية عن الصرف التعسفي.