Labour Arbitration Councils 11/03/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 178 /2003
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 178/2003
- Date
- 11/03/2003
- President
- غسان رباح
- Members
- متى، كورديان
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس العمل التحكيمي ان المدعى عليها صرفت المدعية من العمل صرفا تعسفيا لانها لم تتقيد بالاجراءات الشكلية الالزامية المنصو صعليها في المادة 74/3 ولا بما ورد في المادة 50/ه من قانون العمل ما اقتضى بالزامها بدفع تعويض للمدعية عن الصرف التعسفي.