Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
179/2007
Date
23/05/2007
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، الخوري
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للمادة 182 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المتعلقة بسبق الملاحقة اذ ان الشكوى السابقة المقدمة بجرم الضرب نفسه والتسبب بالايذاء وادعاء النيابة العامة لم يبت بها بحكم قضائي. ان اقامة الدعوى المباشرة لدى قاضي التحقيق الذي قرر ضم الدعويين للتلازم وتصديق القرار من قبل الهيئة الاتهامية هو في محله القانوني لعدم توفر شروط سبق الملاحقة. يبرم القرار المطعون فيه ويرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.