Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 179/2005
- Date
- 05/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل نظرا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص الذي تنص عليه المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والمتعلق بوجود اختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجتين، حيث ان الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي توافقا حول الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى، واختلفا فقط حول التعويضات الشخصية، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.