Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/06/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
179/2013
Date
20/06/2013
President
الياس نايفة
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بنقض القرار المطعون فيه لانه ثبت من اوراق الملف انه لم يجر استجواب المتهم تمهيديا لا في المحاكمة الغيابية ولا تلك الوجاهية التي صدر بنتيجتها الحكم المميز وتكون محكمة الجنايات قد اغفلت اصولا مفروضة تحت طائلة الابطال بمخالفتها احكام المادتين 237 و238 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقتين بالاستجواب التمهيدي وهو من الاعمال الضرورية الممهدة للمحاكمة امام محكمة الجنايات.