Criminal Court 15/05/2012
محكمة الجنايات حكم رقم : 179 /2012
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 179/2012
- Date
- 15/05/2012
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من خلال ضبط المواد الجرمية مع المتهم وفراره وسوابقه الجرمية قيامه بالاتجار بالمخدرات (مادة 125 معطوفة على 126 مخدرات).
لا يؤخذ بالانكار الذي لم تقتنع به المحكمة.
يحكم على المتهم بعد منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات بالاشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المالية.
Cited