Rulings

Criminal Court 15/05/2012

محكمة الجنايات حكم رقم : 179 /2012

Court
محكمة الجنايات
Number
179/2012
Date
15/05/2012
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت من خلال ضبط المواد الجرمية مع المتهم وفراره وسوابقه الجرمية قيامه بالاتجار بالمخدرات (مادة 125 معطوفة على 126 مخدرات).

لا يؤخذ بالانكار الذي لم تقتنع به المحكمة.

يحكم على المتهم بعد منحه الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 253 عقوبات بالاشغال الشاقة المؤقتة والغرامة المالية.

Cited

Texts it relies on