Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
179/2003
Date
24/06/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان الاجراءات والشروط المتعلقة بطلب التمييز التي ينص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 في المادة 311 منه، تؤكد على عدم امكانية طلب تمييز القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية الا بعد صدورها بشكل نهائي، ويستثنى منها الاحكام التي تكون قد فصلت في دفع او اكثر من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية شرط قبل استجواب المدعى عليه. وبما ان المحكمة الاتهامية لم تفصل مسألة الدفع بمرور الزمن بقبوله او برده لموضوع هذا الدفع، واكتفت باعتباره غير مسموع لوروده بعد استجواب المدعى عليه، مما ادى الى رد الاستدعاء المقدم من المستدعي، على ان يبقى لمحكمة التمييز البت في الطعن المتناول لمرور الزمن بعد صدور القرار النهائي عن الهيئة الاتهامية شرط ان تكون شروط الطعن بهذا الشأن متوافرة.