Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
179/2004
Date
17/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا بسبب عدم تضمينه اسباب التمييز وهو من الشروط التي فرضتها المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 تحت طائلة رد التمييز.

ان المستدعي قد اساء استعمال حق التقاضي بتقديمه استدعاء تمييزيا ناقصا ويقتضي تغريمه حسبما نصت المادة 321 من اصول المحاكمات الجزائية.