Court of Cassation, criminal chamber 17/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 179 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 179/2004
- Date
- 17/06/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا بسبب عدم تضمينه اسباب التمييز وهو من الشروط التي فرضتها المادة 318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 تحت طائلة رد التمييز.
ان المستدعي قد اساء استعمال حق التقاضي بتقديمه استدعاء تمييزيا ناقصا ويقتضي تغريمه حسبما نصت المادة 321 من اصول المحاكمات الجزائية.