المادة 493
وللمحكمة ان تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة او عفوا من تلقاء نفسها.
وللمحكمة عند الاقتضاء ان تعلن الافلاس من تلقاء نفسها ايضا.
قانون التجارة البرية لا إلغاء مسجل
المادة 493 من قانون التجارة البرية. مرسوم إشتراعى رقم 304 تاريخ 24/12/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4075 تاريخ 07/04/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
وللمحكمة ان تأمر باتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة لصيانة حقوق الدائنين بناء على طلب النيابة العامة او عفوا من تلقاء نفسها.
وللمحكمة عند الاقتضاء ان تعلن الافلاس من تلقاء نفسها ايضا.
المادة 493 من قانون التجارة البرية https://lebaneselegislation.com/decree/244586/article/493/