Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/02/2011

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2011

Court
تمييز مدني
Number
18/2011
Date
17/02/2011
President
غسان رباح
Members
سعد، حروق
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي الطاعن بالقرار المختلط شكلا، لعجم توافر شروط المادتين 615 و704 من قانون اصول المحاكمات المدنية، التي تشترط ان يكون القرار التمهيدي المطعون فيه الصادر قبل الحكم النهائي، معجل التنفيذ.