Court of Cassation, civil chamber 17/02/2011
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2011
- Date
- 17/02/2011
- President
- غسان رباح
- Members
- سعد، حروق
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي الطاعن بالقرار المختلط شكلا، لعجم توافر شروط المادتين 615 و704 من قانون اصول المحاكمات المدنية، التي تشترط ان يكون القرار التمهيدي المطعون فيه الصادر قبل الحكم النهائي، معجل التنفيذ.