Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
18/2013
Date
15/01/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، سليمان
Source
Lebanese University

ان اعتماد محكمة الاساس اعتماد الوقائع التي اقتنعت بصحتها بما لها من سلطة استنسابية وتوصلها الى تطبيق المادة 639 عقوبات معطوفة على المادة 640 لحصول السرقة عن طريق التسلق ليلا، لا يخضع لرقابة محكمة التمييز ما لم يحصد تشويه للوقائع، الامر غير المتوافر.

وان عدم مخالفة المادة 270 اصول المحاكمات الجزائية المتعلقة بالمرافعات وبالتراتبية في الحق منع الكلام امام محكمة الجنايات كما تبين من محضر ضبط المحاكمة غير المدعى تزويره.

وعدم مخالفة المادة 268 عقوبات لوجوب تطبيق الظرف المادي المشدد للعقوبة قبل منح الاسباب التخفيفية، لذلك يقضى بقبول الاستدعاء التمييزي شكلا ورده اساسا.