Read this page in English
النص الكامل

قانون العقوبات لا إلغاء مسجل

المادة 268

المادة 268 من قانون العقوبات. مرسوم إشتراعى رقم 340 تاريخ 01/03/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4104 تاريخ 27/10/1943. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 268

تسري احكام الاسباب المشددة او المخففة للعقوبة على الترتيب التالي:

الاسباب المشددة المادية.

الاعذار.

الاسباب المشددة الشخصية.

الاسباب المخففة.

Art. 268: Les circonstance qui aggravent ou atteneunt la peine produiront leur effet dans l'ordre suivant:

Les circonstances aggravantes reelles;

Les excuses;

Les circonstances aggravantes personnelles;

Les circonstances attenuantes.

المادة 268 من قانون العقوبات https://lebaneselegislation.com/decree/244611/article/268/