Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/03/2010

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2010

Court
تمييز مدني
Number
18/2010
Date
23/03/2010
President
جورج كرم
Members
عميش، عيد
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز السبب التمييزي لاعتبار ان الخطأ بالزام اخلاء العقار ليس من ضمن الحالات الواردة في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية التي تجيز الطعن تمييزا، ولعدم ضرورة تبيان العناصر الواقعية في متن القرار الاستئنافي المطعون به لان المحكمة ردّت طلب وقف التنفيذ الذي كان الحكم الابتدائي قد أصدره، مما لا يلزمها ببحث مدى توافر أسبابه، بل قد تبنّت وقائع وحيثيات مدرجة في متن الحكم الابتدائي مما ينفي ضرورة إعادة تبيانها في متن القرار الاستئنافي فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم جواز الطعن بالحكم الابتدائي الذي قرر السلفة الوقتية امام المحكمة التمييزية لاعتبار ان هذا الطعن يشمل اسبابا تشكل خليطا من الواقع والقانون واعتبارها سببا جديدا لا يجوز سماعه امام محكمة التمييز فاقتضى رد السبب التمييزي.

وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على كون الحكم الابتدائي قد بت بالغرامة الاكراهية مستندا على مخالفة المادة 569 اصول محاكمات مدنية، ولم تبت محكمة الاستئناف بهذه الغرامة مستندة على مخالفة تفسير وتطبيق المادتين 569 و583 اصول مدنية، فيعتبر هذا السبب خليطا من الواقع والقانون وهو سبب جديد لا يجوز سماعه تمييزا.

كما ردّت محكمة التمييز ايضا السبب التمييزي لعدم مخالفته المادتين 569 و583 اصول المحاكمات المدنية او الخطأ في تطبيقهما لاعتبار انه لا يجوز الطعن تمييزا بالغرامة الاكراهية التي قضى بها الحكم الابتدائي وباغفال الفصل في احدى المطالب امام محكمة التمييز دون ان تكون محكمة الاستئناف قد بتت بهما لاعتبارهما اسبابا جديدة وخليطا من الواقع والقانون لا يجوز سماعهما امام محكمة التمييز، فاقتضى رد السببين التمييزين.