Court of Cassation, civil chamber 12/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2013
- Date
- 12/02/2013
- President
- سامي منصور
- Members
- قسيس، زين
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي في موضوع الاستملاك غير القانوني بسبب عدم مراعاته الاصول والاجراءات المفروضة قانونا واعادت بت الدعوى من جديد سندا للمادة 734 اصول المحاكمات المدنية مصدقة السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون باعتبار ان وضع الادارة يدها على الاملاك الخاصة دون اتباع الاجراءات المفروضة قانونا يضفي على الاستملاك الصفة غير المباشرة ويشكل في هذه الحالة وجها من وجوه الاستيلاء او التعدي ويعود امر النظر به الى القضاء العدلي.
كما صدقت المسألة المتعلقة بالتعويض مستندة في ذلك الى ان تطبيق الربع المجاني يستوجب شرط عدم تطبيقه مرتين على العقار نفسه الامر غير المتوافر في الدعوى الحاضرة باعتبار ان الربع المجاني الذي تقرر التعويض عنه في الاستملاك المباشر اعيد التعويض عنه مرة ثانية عندما تبين ان الاستملاك على هذا العقار هو استملاك غير مباشر.
اما بالنسبة لمسألة تقدير قيمة التعويض فقد ردت المحكمة القرار المطعون فيه لانتفاء المبالغة في التقدير باعتبار ان المحكمة استندت في تعليلها الى تقرير الخبير المستند الى المعايير الفنية آخذة بعين الاعتبار الملاحظات كافة المستخلصة من معطيات الملف لتحديد الثمن, وبما لها من سلطة في التقدير.
Cited