Court of Cassation, civil chamber 28/02/2013
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2013
- Date
- 28/02/2013
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- مطران، عويس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السببين التمييزيين الاول والثاني المبنيين على مخالفة المواد 196 و349 و344 من قانون الموجبات والعقود، معتبرة بان بطلان عقد البيع العقاري والعقود المتتابعة له يجب ان يقام ضمن مهلة مرور الزمن التي تسري ابتداء من تاريخ قيدها في السجل العقاري. وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة القانون، لعدم تبيان النص القانوني المخالف.