Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2013

Court
تمييز مدني
Number
18/2013
Date
28/02/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السببين التمييزيين الاول والثاني المبنيين على مخالفة المواد 196 و349 و344 من قانون الموجبات والعقود، معتبرة بان بطلان عقد البيع العقاري والعقود المتتابعة له يجب ان يقام ضمن مهلة مرور الزمن التي تسري ابتداء من تاريخ قيدها في السجل العقاري. وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة القانون، لعدم تبيان النص القانوني المخالف.