Criminal Court 21/01/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 18 /2014
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 18/2014
- Date
- 21/01/2014
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
لم تجرم محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة القتل وفقا للمادة 547 عقوبات معطوفة على 201 عقوبات لعدم اتجاه نيته الى القتل بل الى ايذاء احد المدعيين المسقطين عبر اصابته في ساقه وتخويف الآخر عبر اطلاق النار في الهواء لذا تمت ادانته بجنحة الايذاء القصدي سندا الى المادة 556 عقوبات لناحية الاول لتجاوز التعطيل العشرين يوما وجنحة التهديد سندا الى المادة 573 عقوبات بالنسبة للثاني وبجنحة المادة 72 اسلحة لنقله لسلاح حربي غير مرخص.