Rulings

Criminal Court 21/01/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 18 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
18/2014
Date
21/01/2014
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

لم تجرم محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة القتل وفقا للمادة 547 عقوبات معطوفة على 201 عقوبات لعدم اتجاه نيته الى القتل بل الى ايذاء احد المدعيين المسقطين عبر اصابته في ساقه وتخويف الآخر عبر اطلاق النار في الهواء لذا تمت ادانته بجنحة الايذاء القصدي سندا الى المادة 556 عقوبات لناحية الاول لتجاوز التعطيل العشرين يوما وجنحة التهديد سندا الى المادة 573 عقوبات بالنسبة للثاني وبجنحة المادة 72 اسلحة لنقله لسلاح حربي غير مرخص.