Court of Cassation, civil chamber 27/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 18 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 18/2004
- Date
- 27/05/2004
- President
- طانيوس الخوري
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، عدره، مقلد، عويضة، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز دعوى المسؤولية عن اعمال القضاة العدليين المبنية على الفقرة الرابعة من المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لان رقابتها تقتصر على عمل القضاة ومسلكيتهم وتخرج عن صلاحيتها الرقابة القانونية على الاحكام الصادرة عن القضاة ولا يشكل ما ينسبه المدعي من خطأ جسيم للقاضي الذي يهتم بواجباته الاهتمام العادي.