Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 18 /2003

Court
تمييز مدني
Number
18/2003
Date
17/04/2003
President
غسان ابو علوان
Members
حدثي، ناصيف
Source
Lebanese University

ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن لجنة تصفية المصرف المتوقّف عن الدفع، التي تقوم بالاعمال التي يقوم بها القاضي المنتدب في ما يتعلق بادارة التفليسات العادية سندا للمادة 522 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 لعدم قابلية القرار للتمييز.