Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 649

المادة 649 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 649

يجوز لمن لم يوجه اليه الاستئناف وكان خصما في المحاكمة الابتدائية ان يستأنف بصورة طارئة الحكم الذي رضخ له او انقضت مهلة استئنافه متى كان يضار من الاستئناف الاصلي او الاستئناف الطارىء المقدم من سواه.

المادة 649 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/649/