Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 18/2003
- Date
- 31/03/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
تبطل التعقبات والملاحقات الجارية بحق المتهم بجرم تعاطي المخدرات لسقوط الدعوى العامة والحق العام بمرور الزمن الثلاثي، سندا للمادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 .