Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
18/2003
Date
31/03/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

تبطل التعقبات والملاحقات الجارية بحق المتهم بجرم تعاطي المخدرات لسقوط الدعوى العامة والحق العام بمرور الزمن الثلاثي، سندا للمادة 127 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/1998 .