Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/01/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
18/2002
Date
22/01/2002
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر شروط المادة 123 معطوفة على المادة 117 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 (تنظيم القضاء العدلي) التي تنص على وجوب الاختلاف في الوصف القانوني للفعل موضوع الدعوى، الامر غير المتوافر في الدعوى الحالية لان محكمة الاستئناف قضت بتصديق الحكم البدائي القاضي برد الدفع الشكلي المتعلق بصفة المدعي للادعاء، ولجهة عدم الاختصاص لان النزاع مدنيّ.