Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/01/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
18/2013
Date
23/01/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

المستند سبب طلب الاعادة هو اسقاط وابراء، ان المستند المذكور يبرز اثناء المحاكمة كما ان امر الحصول عليه غير مرتبط بارادة طالب الاعادة منفردا، بل منوط برضى المدعى وموافقته، فيعد جديدا بمفهوم المادة 328 اصول المحاكمات الجزائية.

ان اسقاط الحق الشخصي، فيما خص جنحة اساءة الامانة والمادة 671 عقوبات المدان بها طالب الاعادة، يستتبع سقوط دعوى الحق العام عملا باحكام الفقرة الخامسة من المادة 133 عقوبات.

قبول طلب الاعادة واعلان سقوط دعوى الحق العام وتسطير مذكرة الى السجل العدلي لشطب اشارة الحكم موضوع طلب الاعادة.

Cited

Texts it relies on