Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
181/2006
Date
13/06/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لا اخلال بحق الدفاع في القرار المطعون فيه وان عدم تعيين محام للمتهمين سببه رفض هؤلاء تعيين محام لهم وقد ثبت ذلك من خلال محضر الاستجواب التمهيدي ومن محضر ضبط المحاكمة. يعود لمحكمة الاساس سندا للمادة 251 اصول المحاكمات الجزائية عند رفض المتهم تعيين محام له ان تسير بالدعوى دون محام. يرد السبب التمييزي.

لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز اذ لا ايراد لوقائع مخالفة واقع الحال. ان المحكمة لم تأخذ بحالة السكر التي ادلى بها المميزون وقد استبعدت بذلك تطبيق المادة 235 عقوبات وعللت قرارها بما فيه الكفاية. لقد استعملت المحكمة حقها في تقدير الادلة وانتقاء ما يلائم قناعتها، وليس لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة، وهي لم تشوه الوقائع ولم تغيرها. يرد السبب التمييزي المدلى به.