Court of Cassation, criminal chamber 19/07/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 181/2007
- Date
- 19/07/2007
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، سعد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به والمبني على مخالفة القانون من خلال مخالفة المادة 214 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لما ادلى به المميز من ان المحكمة اخطأت عندما قبلت الاستئناف شكلا رغم وروده خارج المهلة القانونية، اذ ان مهلة الاستئناف هي 15 يوما تبدأ من تاريخ تبليغ الحكم، وبما انه لم يتبين ان الحكم قد تم تبلغه من قبل المدعى عليهم فلا تسري بحقهم مهلة الاستئناف ويكون بالتالي استئنافهم مقبولا.
قبلت محكمة التمييز السبب التمييزي المدلى به والمبني على مخالفة القانون، اذ ان محكمة الاستئناف خالفت القانون عندما بحثت في مدى توافر عناصر جرم التزوير واعلان وقف التعقبات وذلك قبل البحث بمسألة الاختصاص النوعي بعد ان اعلن المرجع الابتدائي عدم اختصاصه لكون جرم التزوير في هذه القضية هو تزوير جنائي وليس جنحيا.