Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 181 /2004

Court
تمييز مدني
Number
181/2004
Date
23/12/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بعدم صلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في طلب اعطاء سلفة وقتية للمحامي الوكيل عن بدل اتعاب لوجود نزاع جدي حول مقدار الدين تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 ولعدم استطاعته تحديد المسؤولية الناتجة عن فسخ عقد الوكالة ولم يتم اثبات مخالفة نص المادة 140 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وانه لم يغفل البت بطلب فتح المحاكمة.