Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 181 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 181/2004
- Date
- 22/06/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه غير مبلغ اصولا وبالتالي يكون التمييز مقدما ضمن المهلة.
ان التمييز يتعلق بدفوع شكلية ولا ضرورة لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة لقبوله شكلا.
يقبل التمييز شكلا.
ان الادلاء بالدفع بعدم الاختصاص للمحاكم اللبنانية هو في غير محله القانوني، فالجرم ولو ارتكب خارج لبنان، وهو جرم اصدار شيكات دون مؤونة، الا انه معاقب عليه في القانون اللبناني المادة 666 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، ومدة العقوبة هي ثلاث سنوات وما فوق. يكون الاختصاص للمحاكم اللبنانية للنظر بالجرم المذكور بحسب المادتين 20 و24 عقوبات. ان المحكمة المختصة مكانا للنظر بالدعوى هي محكمة الشمال نظرا لانها محكمة محل اقامة المدعى عليه (المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية). يصدق القرار الذي قضى باختصاص قضاء التحقيق في لبنان الشمالي.
ان المدعى عليه قد ادلى بعدم وجود الشيكات الاصلية وبتوافر صور عن الشيكات فقط، وهي مواد غير كافية لاثبات جرم اصدار شيك دون مؤونة. ان الادلاء المذكور لا يعتبر دفعا شكليا وانما دفاع بالاساس ويقتضي رده لهذا السبب.
ان المستدعي قد اساء استعمال حقه في التقاضي ويتوجب تغريمه بحسب المادة 309 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.