State Council 09/12/2003
شورى حكم رقم : 181 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 181/2003
- Date
- 09/12/2003
- President
- البرت سرحان
- Members
- فريفر، عماطوري
- Source
- Lebanese University
لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن الغاء التكليف بالضريبة جاء صحيحا منعا لازدواجية الضريبة. فالقرار لم يفسّر القانون تفسيرا خاطئا وقد استبعد تطبيق المادتان 43 و46 من القانون 60/88 واخذ بتطبيق المادة 71 من نفس القانون لأن الرسم مماثل وهو رسم إشغال الاملاك العامة البلدية ولغاية تنفيذ رخصة بناء. وقد برّر القرار استبعاد المادة 43 من القانون رقم 60/88 .