Rulings

State Council 09/12/2003

شورى حكم رقم : 181 /2003

Court
شورى
Number
181/2003
Date
09/12/2003
President
البرت سرحان
Members
فريفر، عماطوري
Source
Lebanese University

لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لأن الغاء التكليف بالضريبة جاء صحيحا منعا لازدواجية الضريبة. فالقرار لم يفسّر القانون تفسيرا خاطئا وقد استبعد تطبيق المادتان 43 و46 من القانون 60/88 واخذ بتطبيق المادة 71 من نفس القانون لأن الرسم مماثل وهو رسم إشغال الاملاك العامة البلدية ولغاية تنفيذ رخصة بناء. وقد برّر القرار استبعاد المادة 43 من القانون رقم 60/88 .