Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
182/2004
Date
22/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان اغفال البت بطلب دعوة الاطباء الى المحاكمة ومنظمي محاضر التحقيق، واغفال البت بطلب تعيين لجنة طبية لا يعتبر اغفالا للبت بالمطالب بحسب مفهوم المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، وانما هي عدم رد على وسائل اثبات ادلى بها احد الفرقاء.

يعود لمحكمة الاساس حق تقدير وسائل الاثبات وان تستند الى ما تراه مقنعا منها، وان ادانة المتهم يعتبر بتا ضمنيا بوسائل الدفاع ورفضا ضمنيا لها.

لا يؤخذ على محكمة الاساس عدم الرد على المذكرات الخطية اذ يتوجب عليها الرد على المرافعات الشفهية وليس الخطية كما نصت المادتان 249 و250 من اصول المحاكمات الجزائية.

يرد السبب التمييزي المبني على اغفال البت بالمطالب.

ان دعوة شهود الى المحاكمة وعدم تبليغ المستدعي بذلك ليس مخالفا للمادة 244 اصول المحاكمات الجزائية، ولا يستوجب النقض لان الاستماع الى الشهود قد حصل بحضور المستدعي ولم يعترض لا هو ولا وكيله على ذلك في الاستئناف. لا يجوز الادلاء بالسبب لاول مرة في التمييز. يرد السبب التمييزي.

ان الادلاء بعدم تلخيص مرافعة المستدعي وبذلك مخالفة المادة 274 فقرة (ب) اصول المحاكمات الجزائية هو في غير محله القانوني. لقد جرى تلخيص المرافعة الشفهية التي ادلى بها المستدعي وذلك ما يوجبه القانون، ولا يوجب ادخال وسائل الاثبات التي لم يأخذ بها في التلخيص. يرد السبب التمييزي.

ان استناد المحكمة الى احدى الشهادات دون الاخرى لا يعتبر تشويها لمضمون المستندات وللوقائع، اذ انه يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة والاستناد الى ما تراه مناسبا منها، ويكفي ان تكون قد ناقشت الشهادة التي استندت اليها بما فيه الكفاية حتى ولو استبعدت الشهادات المناقضة لها للقول بصحة الاستناد. يرد السبب التمييزي.