Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 182 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 182/2005
- Date
- 05/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- بو نصار، مطر
- Source
- Lebanese University
لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص والمنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 المتعلق بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية، حيث تبين انه لا وجود لهذا الاختلاف لان الحكم البدائي قضى بادانة المدعى عليه بجرم المادة 738 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01-03-1943، وجاء فيما بعد القرار الاستئنافي يصدق الحكم البدائي، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.