Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
183/2003
Date
26/06/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ويفسخ قرار قاضي التحقيق العسكري القاضي بمنع المحاكمة عن الجندي. وبعد نشر الدعوى يقتضي تجريمه بجرم الافتراء سندا للمادة 403 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات وليس سندا للمادة 402 لانه عزا الى شخص محدد جنحة يعرف براءته منها، كما وسندا للمادة 166 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 لتقديمه بطاقته العسكرية ضمانا لتسديد دين.