Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
183/2004
Date
24/06/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 565 معطوفة على 556 عقوبات و في اعتبار الفعل جنحة.ان المدعى عليه قد قام باطلاق النار على الضحية على مكان خطر من الجسم مما يثبت توفر نية القتل لديه.لقد ثبت قيامه بنفسه باطلاق النار و ذلك من خلال تقارير الخبراء و ليس انطلاق الرصاص صدفة من المسدس.ان ما حال دون قتل الضحية هو نقلها الى المستشفى فورا.ان فعل المتهم هو محاولة القتل قصدا و يقتضي نقض القرار المطعون فيه و تجريم المتهم و تطبيق بحقه المادة 547 معطوفة على 201 عقوبات.