Court of Cassation, criminal chamber 24/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/2004
- Date
- 24/06/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق المادة 565 معطوفة على 556 عقوبات و في اعتبار الفعل جنحة.ان المدعى عليه قد قام باطلاق النار على الضحية على مكان خطر من الجسم مما يثبت توفر نية القتل لديه.لقد ثبت قيامه بنفسه باطلاق النار و ذلك من خلال تقارير الخبراء و ليس انطلاق الرصاص صدفة من المسدس.ان ما حال دون قتل الضحية هو نقلها الى المستشفى فورا.ان فعل المتهم هو محاولة القتل قصدا و يقتضي نقض القرار المطعون فيه و تجريم المتهم و تطبيق بحقه المادة 547 معطوفة على 201 عقوبات.