Court of Cassation, criminal chamber 25/10/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 183 /2007
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 183/2007
- Date
- 25/10/2007
- President
- الياس نايفة
- Members
- رباح، سلامه
- Source
- Lebanese University
لم يثبت بحق المتهم جرم الاتجار بالمخدرات المنصوص عليه في المادة 125 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 تاريخ 16/3/98 بل على العكس تبين من التحقيقات ان الاتهام قد اسند الى عطف جرمي لم يتعزز باي دليل اضافي، كما تبين ان الظنين الذي اعطى افادته قد تراجع عنها واقرّ بانها اعطيت بسبب دوافع شخصية الهدف منها الافتراء على المتهم. يحكم ببراءة المتهم لعدم كفاية الدليل.