Rulings

State Council 29/11/2007

شورى حكم رقم : 183 /2007

Court
شورى
Number
183/2007
Date
29/11/2007
President
غالب غانم
Members
عماطوري، الكركتلي
Source
Lebanese University

ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية.

فالمستدعي يطلب ابطال قرار رئيس دائرة نفوس جبل لبنان القاضي بتعذر الموافقة على تسجيل زواج.

وبما ان الموضوع يتعلق بالاحوال الشخصية، فان الاختصاص يعود الى القضاء العدلي وليس الاداري استنادا للمادة 86 من قانون الاصول المحاكمات المدنية.