State Council 29/11/2007
شورى حكم رقم : 183 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 183/2007
- Date
- 29/11/2007
- President
- غالب غانم
- Members
- عماطوري، الكركتلي
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة المقدمة امام مجلس الشورى نظرا لعدم الصلاحية.
فالمستدعي يطلب ابطال قرار رئيس دائرة نفوس جبل لبنان القاضي بتعذر الموافقة على تسجيل زواج.
وبما ان الموضوع يتعلق بالاحوال الشخصية، فان الاختصاص يعود الى القضاء العدلي وليس الاداري استنادا للمادة 86 من قانون الاصول المحاكمات المدنية.