Rulings

Criminal Court of Appeal 09/04/2013

استئناف جزائي حكم رقم : 183 /2013

Court
استئناف جزائي
Number
183/2013
Date
09/04/2013
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

لما كان المتهم يتعاطى تجارة المخدرات بالاشتراك مع آخرين جرمته محكمة الجنايات سندا الى المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-3-1998 ومنحته الاسباب التخفيفية وانزلت العقوبة من الاشغال الشاقة المؤبدة الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وجردته من حقوقه المدنية لمدة عشر سنوات.