Criminal Court of Appeal 09/04/2013
استئناف جزائي حكم رقم : 183 /2013
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 183/2013
- Date
- 09/04/2013
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
لما كان المتهم يتعاطى تجارة المخدرات بالاشتراك مع آخرين جرمته محكمة الجنايات سندا الى المادة 125 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16-3-1998 ومنحته الاسباب التخفيفية وانزلت العقوبة من الاشغال الشاقة المؤبدة الى الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات وجردته من حقوقه المدنية لمدة عشر سنوات.