Civil Court of Appeal 28/11/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 1834 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 1834/2002
- Date
- 28/11/2002
- President
- مروان كركبي
- Members
- صالح، زين
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف طلب سلفة وقتية على حساب بدل الايجار لعدم توافر شروط المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لانتفاء الدين.