Rulings

Civil Court of Appeal 28/11/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 1834 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
1834/2002
Date
28/11/2002
President
مروان كركبي
Members
صالح، زين
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف طلب سلفة وقتية على حساب بدل الايجار لعدم توافر شروط المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 لانتفاء الدين.