Civil Court of Appeal 23/02/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 184 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 184/1994
- Date
- 23/02/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي على سبيل التسامح تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.