Rulings

Civil Court of Appeal 23/02/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 184 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
184/1994
Date
23/02/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بصلاحية قاضي الامور المستعجلة للنظر في دعوى اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي على سبيل التسامح تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.