Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/06/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
184/2003
Date
26/06/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني للقرار المميز لانه يتبين ان عرض الوقائع تم بشكل واضح وكاف لتبرير النتيجة التي توصل اليها بتجريم الفاعل سندا للمواد 670 و463 و464 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات باستئجاره سيارة والاستيلاء عليها معتمدا تذكرة هوية مزورة وتسليمها للغير لقاء مبالغ نقدية.

يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل سندا للمادة 274 من القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 اصول المحاكمات الجزائية لان القرار المميز علل تعليلا كافيا النتيجة التي توصل اليها محددا دور المتهم في استيلائه على السيارة وتسليمها الى الغير.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية بعدم احترام حقوق الدفاع لجهة السير بالمحاكمة دون تعيين محام لانه يتبين من محضر المحاكمة ان المتهم طلب السير بالمحاكمة دون محام واصر على طلبه.