Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
184/2004
Date
02/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا في ما يتعلق بالجرم الذي اختلفت حول وصفه القانوني درجتا المحكمة، ويرد في ما يتعلق بالجرم الذي لم تختلفا حوله لعدم توافر الشرط الخاص.

يرد التمييز شكلا بالنسبة للمستدعي الثاني لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني.

يرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل في ما يتعلق بادانة المتهم بجرم التزوير اذ ان المحكمة اسندت الادانة الى وقائع واضحة وثابتة.

لا مخالفة للمادة 274 اصول المحاكمات الجزائية اذا لم تحدد الفقرة الحكمية من المادة التي استند اليها الحكم للادانة. ان المادة المذكورة توجب تحديد المادة القانونية لا الفقرة من المادة.

يرد السبب التمييزي.