Court of Cassation, criminal chamber 17/03/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 184 /2011
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 184/2011
- Date
- 17/03/2011
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لمخالفته القانون برده الدعوى العامة شكلا لعدم الصلاحية المكانية اذ ان المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية تعطي الخيار في اقامة الدعوى العامة سواء امام المرجع الجزائي الذي وقعت الجريمة ضمن نطاق دائرته او التابع له محل اقامة المدعى عليه او محل القاء القبض عليه من دون المفاضلة في ما بين هذه المراجع وبالتالي ان تعدد المدعى عليهم في دعوى واحد تتناول الافعال الجرمية ذاتها لا يمنع المرجع الجزائي الواضع يده على الدعوى بالنسبة الى احد المدعى عليهم تبعا لتوافر احدى حالات المادة 9 اصول المحاكمات الجزائية من متابعة النظر في الفعل الجرمي المنسوب الى مدعى عليه آخر في الدعوى ذاتها حتى ولو كانت حالات الاختصاص المكاني الثلاث غير متحققة له بالنسبة اليه شخصيا.
صدقت محكمة التمييز بعد النقض الحكم الابتدائي لناحية رد الدفع المدلى به بعدم الاختصاص المكاني كونه يقع في موقعه القانوني السليم وردت ما يدلي به المستأنف بوجوب رد الشكوى وعدم سماعها ضده كون الخادمة الفيليبينية لم تكن تعمل لديه بل لدى الشركة التي يعمل فيها ولثبوت كونه لم يرتكب اي جرم معاقب عليه لان هذا الدفع لا يندرج في اطار الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لا يشكل بحثا في اساس الدعوى.