Rulings

Labour Arbitration Councils 13/03/2008

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 184 /2008

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
184/2008
Date
13/03/2008
President
جمال محمود
Members
خاطر، سعادة
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي طلب التعويض عن الصرف التعسفي للمدعية لعدم ثبوته سؤ نية رب العمل في صرفها استنادا الى المادة 74 عمل خاصة وانها ارتكبت خطأ جسيما باخراجها ملفات خاصة بالشركة المدعى عليها مستندا الى احكام المادة الاولى فقرتها (أ) من قانون تاريخ 6/2/1975 المعدلة بالمادة 50 عمل.

والزم المدعى عليها بدفع ما يعادل 6000 ل ل عن كل يوم عمل كبدل للنقل، وبادخال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المحاكمة وبالزام المدعى عليها تسجيل المدعية لديها والزامها بدفع بدلات الاشتراك عنها، واعطائها افادة بالعمل لديها ومدته وقيمة راتبها.