Court of Cassation, civil chamber 19/11/2013
تمييز مدني حكم رقم : 185 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 185/2013
- Date
- 19/11/2013
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.
وابرمت القرار الاستئنافي القاضي بازالة التعدي والتخريب واخلاء المأجور لأن السكوت عن الاشغال طيلة سنوات لا يصلح لاثبات علاقة تعاقدية لم يقم في الملف اي دليل جدي يؤيد وجودها. كما يبقى لقاضي العجلة بكل حال تفسير مطالب الخصوم واتخاذ التدبير المناسب بشأنها.