Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/2013

تمييز مدني حكم رقم : 185 /2013

Court
تمييز مدني
Number
185/2013
Date
19/11/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 579 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والحكم بما لم يطلبه الخصوم او باكثر مما طلبوه.

وابرمت القرار الاستئنافي القاضي بازالة التعدي والتخريب واخلاء المأجور لأن السكوت عن الاشغال طيلة سنوات لا يصلح لاثبات علاقة تعاقدية لم يقم في الملف اي دليل جدي يؤيد وجودها. كما يبقى لقاضي العجلة بكل حال تفسير مطالب الخصوم واتخاذ التدبير المناسب بشأنها.