Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
185/2005
Date
05/04/2005
President
سعيد ميرزا
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بالاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية، اذ ان قرار القاضي المنفرد قضى بادانة المدعى عليه وجاء القرار الاستئنافي ليصدق على قرار القاضي المنفرد مع استبدال عقوبة الحبس بالغرامة، وهو ما لا يشكل اختلافا في الوصف القانوني للفعل. يبرم القرار المطعون فيه.