Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 185/2005
- Date
- 05/04/2005
- President
- سعيد ميرزا
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق بالاختلاف في وصف الفعل القانوني بين قضاة الدرجة الاولى والدرجة الثانية، اذ ان قرار القاضي المنفرد قضى بادانة المدعى عليه وجاء القرار الاستئنافي ليصدق على قرار القاضي المنفرد مع استبدال عقوبة الحبس بالغرامة، وهو ما لا يشكل اختلافا في الوصف القانوني للفعل. يبرم القرار المطعون فيه.