Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 185/2003
- Date
- 09/07/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد شكلا التمييز ضد القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الاستئناف شكلا لعدم قابليته للتمييز وذلك لعدم بته بمضمون قرار قاضي التحقيق، وبالتالي لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.