Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 185 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
185/2003
Date
09/07/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد شكلا التمييز ضد القرار الصادر عن الهيئة الاتهامية والقاضي برد الاستئناف شكلا لعدم قابليته للتمييز وذلك لعدم بته بمضمون قرار قاضي التحقيق، وبالتالي لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.