Court of Cassation, civil chamber 23/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 185 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 185/2004
- Date
- 23/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي بدأت بالسريان من تاريخ تبلغ مكتب المحامي القرار المطعون فيه تطبيقا للمادة 382 من قا نون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.