Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 185 /2004

Court
تمييز مدني
Number
185/2004
Date
23/12/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية التي بدأت بالسريان من تاريخ تبلغ مكتب المحامي القرار المطعون فيه تطبيقا للمادة 382 من قا نون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.