Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 186 /2004

Court
تمييز مدني
Number
186/2004
Date
23/12/2004
President
مهيب معماري
Members
عيد، المصري
Source
Lebanese University

يعود لقاضي الامور المستعجلة حق ازالة التعدي عن المأجور بغية السماح للمستأجر من الانتفاع به تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.