Court of Cassation, civil chamber 23/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 186 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 186/2004
- Date
- 23/12/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- عيد، المصري
- Source
- Lebanese University
يعود لقاضي الامور المستعجلة حق ازالة التعدي عن المأجور بغية السماح للمستأجر من الانتفاع به تطبيقا للمادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.